مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

26

معجم فقه الجواهر

والحدائق واللوامع وظاهر المدارك والذخيرة ، وعن المبسوط والقاضي ، بل ربما نسب إلى ظاهر الكليني ، بل حكاه في اللوامع عن الصدوقين أيضاً ، بل في الرياض أنّه الأشهر بين القدماء ، وفي الغنية والمراسم نسبته إلى أصحابنا ، وإن اختار ثانيهما الندب . وطهارته صريح المراسم والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى والبيان والدروس والموجز ، وعن نهاية الإحكام والتحرير والمهذّب والتنقيح وغيرهم من المتأخّرين ، وهو الأقوى . وكأنّه ظاهر السرائر ، بل في المختلف والذكرى والبحار ، وعن غيرها نسبته إلى الشهرة من غير تقييد ، بل في المدارك نسبته إلى الديلمي والحلّي وسائر المتأخّرين ، كالذخيرة إلى جمهورهم ، بل عن كشف الالتباس أنّ القول بالنجاسة للشيخ ، وهو متروك . 6 / 77 - 80 ج‍ - المسوخ : المشهور نقلًا وتحصيلًا طهارة ما عدا الكلب والخنزير من المسوخ عيناً وسؤراً ولعاباً ، شهرةً كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّه الظاهر من المحكيّ عن الناصريّات ، بل هو صريح الغنية في ما عدا الكلب والخنزير ، وعدا الثعلب والأرنب من الحيوان ذي الأربع ، وفي الطير والحشرات ، بل لعلّه ضروريّ في بعضها كالزنبور ونحوه ، وكالضروريّ في آخر ممّا لا نفس له سائلة منها ، فما في المراسم والوسيلة وعن الإصباح من نجاسة لعابها ، ضعيف ، كالمحكيّ عن صريح أطعمة الخلاف من نجاسة المسوخ كلّها ، وظاهر بيعه ، كالمحكيّ عن بيع مبسوطه . والمراد بالمسوخ : حيوانات على صورة المسوخ الأصليّة ، وعددها نيّف وعشرون : الضبّ ، والفأرة ، والقرد ، والخنازير ، والفيل ، والذئب ، والأرنب ، والوطواط ، والجريث ، والعقرب ، والدبّ ، والوزغ ، والزنبور ، والطاوس ، والخفّاش ، والزمّير ، والمارماهي ، والوبر ، والورس ، والدعموص ، والعنكبوت ، والقنفذ ، وسهيل ، والزهرة وهما دابّتان من دوابّ البحر ، وزاد في كشف الغطاء : الكلب والحيّة والعظاءة والبعوض والقملة والعنقاء والخنفساء . 6 / 81 - 83 د - لبن الامّ المرضعة للصبيّة : عن ابني الجنيد وحمزة وظاهر الصدوق نجاسة لبن الصبيّة ، وهو ضعيف ، والأصحّ تبعيّة اللبن لذاته فالطاهرة طاهرة اللبن ، والنجسة نجسته ، لكن في كشف اللثام : " سواء النجسة ذاتاً أو عرضاً بالجلل أو الوطء أو الموت " . قلت : قد سمعت الكلام في لبن الميتة ( انظر : نجاسة / أوّلًا 4 ج‍ / 2 [ 4 ] ) ، ولم نعرف حيواناً ينجس بالجلل أو الوطء يتبعه اللبن . 6 / 83 ه‍ - الدود والصراصر ونحوهما المتولّدة من الميتة أو العذرة : الدود والصراصر ونحوهما المتولّدة من الميتة أو العذرة طاهرة ، وتردّد المصنّف في طهارتها في غير محلّه . 6 / 84 و - الحديد : الحديد طاهر إجماعاً محصّلًا ومنقولًا ، بل كاد يكون ضروريّاً . 6 / 84 ز - القيح والصديد والقيء : القيح مع تجرّده عن